الحر العاملي
370
وسائل الشيعة ( آل البيت )
28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير ( 23871 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضى فحلال ، وأما للبائع فحرام ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به ( 3 ) وفي الجهاد ( 4 ) . 29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما ( 23872 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
--> الباب 28 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 195 / 429 . ( 1 ) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر ( منه قده ) . ( 2 ) تقدم في الباب 60 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) تقدم في الباب 61 من أبواب ما يكتسب به . ( 4 ) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو . الباب 29 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 207 / 477 .